الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

53

مناسك الحج

لبّى حيث هو . ولو كان قد لبى ولكن لا يدرى هل لبّى صحيحاً أم لا ، بنى على الصحّة ، وصح إحرامه . الثالث : لبس ثوبي الإحرام ( المسألة 74 ) يجب على من يريد لبس ثوبي الإحرام أن ينزع قبل ذلك الثياب التي يحرم على المحرم لبسها ، ثمّ يلبس ثوبي الإحرام : يأتزر بأحدهما ويسمى « الإزار » ، ويرتدي الآخر مثل العباءة ويسمى « الرداء » . وهذا الحكم خاصٌ بالرّجال ولا يجب على النساء لبس هذين الثوبين لا تحت لباسهن ولا فوق لباسهن . ( المسألة 75 ) الأحوط وجوباً أن يكون ثوبا الإحرام وطريقة لبسهما على النحو المتعارف الآن ، أي أن يجعل أحدهما إزاراً يغطي البدن من السرة إلى الركبة على الأقلّ ، والآخر رداءً يلقى على الكتفين بحيث يغطي بقيّة البدن ، ولكن لا يشترط نوع أو لون خاصّ في ثوبي الإحرام ،