الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
51
مناسك الحج
( المسألة 68 ) يجب في الاحرام الإتيان بالتلبية ( على النحو الذي مرّ ) مرة واحدة ، ويستحب بعد ذلك تكرار التلبية في الحالات المختلفة بقدر الإمكان ، يعني أن يكرر التلبية عند الركوب والنزول وعند كل علوة وكل منخفض وبعد الاستيقاظ من النوم وبعد الصَلَوات ، والأفضل أن يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية . ( المسألة 69 ) يجب على المحرم - لعمرة التمتّع - أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة ، وفي إحرام الحج عند ظهر يوم عرفة ، وفي العمرة المفردة عند مشاهدة الكعبة المعظمة ( هذا إذا كان قد خرج من مكة للإحرام ، وأما إذا كان متوجهاً إلى مكة من خارجها فإنّ عليه أن يقطع التلبية عند الدخول إلى منطقة الحرم ) . ( المسألة 70 ) يشير الأخرس - بدل النطق بالتلبية - بيده ، ويحرّك لسانه حسب المعمول ، والأفضل - مضافاً إلى ذلك - الاستنابة في التلبية أيضاً ، ولكن لا يجب ذلك .