الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

49

مناسك الحج

عليه للاستطاعة ) أو « الحج الاستحبابي » ، أو « الحج المنذور » ، أو « الحج النيابي » . ولا مانع أيضاً إذا نوى الإحرام في البداية على أن يكون قصده أن يعيّن نوع العمل فيما بعد . ( المسألة 64 ) إذا قصد ونوى - حين عقد نيّة الإحرام - أن يرتكب بعض محرمات الإحرام ( مثل أن يكون في ذلك الحين في حال السفر ويكون تحت سقف السيارة أو الطائرة من دون ضرورة ) ، فإحرامه لا يخلو عن إشكال . وإذا كان في نيّته من الأول ترك جميع المحرمات ثمّ تغيّرت نيّته بعد عقد الإحرام أو ارتكب بعض تلك المحرّمات لم يضر ذلك باحرامه وان وجبت عليه الكفارة في بعض الموارد . ( المسألة 65 ) لا يجب العلم بجميع الأمور المحرَّمة على المحرم تفصيلًا بل يكفي العلم بها إجمالًا .