الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
46
مناسك الحج
( مثل التنعيم ) وأحرم من هناك وإذا لم يمكنه الخروج من الحرم أحرم من حيث هو فيه . ( المسألة 58 ) إذا كانت المرأة في عادتها الشهريّة وظنت بأنّه لا يجوز لها عقد الإحرام ، فلم تحرم في الميقات وجب - إذا استطاعت - أن ترجع إلى الميقات وتُحرم منه ، وإذا لم تستطع الخروج إلى خارج الحرم أحرمت من حيث هي وصحّ حجُّها وعمرتها . ( المسألة 59 ) مكان الإحرام لحجّ التمتّع كما قلنا فيما سبق نفس مكة ، فإذا تحرك صوب « عرفات » من دون إحرام جهلًا أو نسياناً فان أمكن عاد إلى مكة وأحرم منها ، وإذا لم يمكنه ذلك أحرم في عرفات أو « المشعر الحرام » أو « منى » ( قبل رمي الجمرة والذبح ) . وإذا تذكّر بعد رمي الجمرة والذبح يكون قد انقضى وقت الإحرام وصحّ حجُّه . ( المسألة 60 ) إذا ترك الإحرام عن جهل أو نسيان ، والتفت إلى ذلك بعد إتمام الأعمال ، صحَّت أعمالُه سواء كان في عمرة التمتّع ، أو الحجّ ، أو العمرة المفردة . * * *