الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

44

مناسك الحج

أحكام المواقيت ( المسألة 53 ) لا يجوز عقد الإحرام قبل الميقات كما يحرم تجاوز الميقات من دون الإحرام ، فيجب الإحرام في الميقات فقط إلّا في صورتين : 1 - إذا نذر أن يحرم قبل الميقات ففي هذه الصورة يجب أن يفي بنذره ، أينما كان ، ولا حاجة إلى تجديد نيّة الإحرام في الميقات ، ولهذا يجوز لمن يشك في الميقات أو محاذاته أن ينذر الإحرام قبل الوصول إلى الموضع المشكوك ، ويحرم من هناك ولا فرق بين الحجّ الواجب والمستحب . 2 - من يريد أن يأتي بعمرة شهر رجب « العمرة الرجبية » ويخشى أن ينقضي شهر رجب قبل الوصول إلى الميقات ، جاز له أن يحرم قبل الميقات حتى يدرك فضل العمرة الرجبية ، ولا يفوته .