الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
34
مناسك الحج
الافراد أو القِران ويأتي بوظائف الحج وبعد الانتهاء من الحج يأتي بالعمرة المفردة ( على غرار من تكون وظيفتُه الأصلية حجّ القِران والإفراد ) والمراد من ضيق الوقت للحج هو أن لا يمكنه الوقوف في « عرفات » من ظهر يوم عرفة إلى غروبه . ( المسألة 28 ) إذا ابتليت المرأة بالعادة الشهريّة ولم يمكنها الطواف والإتيان بصلاته التي يشترط فيها الطهارة ، قبل حلول موسم الحجّ ( والوقوف في عرفات ) وجب عليها أن تنوي حج الافراد ، ثمّ تذهب بذلك الإحرام إلى عرفات وتأتي بأعمال الحجّ ، وبعد العودة إلى مكة تأتي بطوافي الحجّ والنساء وصلاتهما ، وبعد إتمام الحج تذهب إلى مسجد التنعيم للإتيان بالعمرة المفردة ، وتحرم من هناك ثمّ تأتي بأعمال العمرة المفردة ، والأحوط أن تأتي بطواف النساء في نهاية تلك الأعمال أيضاً . ( المسألة 29 ) لا مانع من أن تؤخر النساء عادتهن الشهرية بواسطة الأقراص والحبوب وما شابه ذلك ليتمكّنَّ من الإتيان بأعمال حجّ التمتع ومناسكه في حال الطهارة . * * *