الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

23

مناسك الحج

الحج المنذور ( المسألة 15 ) مَن نَذَرَ الحجّ عن قصد واختيار وهو بالغٌ عاقلٌ وجب عليه الحج . ولكن إذا نَذَرت المرأة الحجّ ، من دون إذن زوجها ، فان تنافى مع حقّه لم يجز ، وإلّا صحّ . ( المسألة 16 ) إذا نَذر الحجّ ولم يعيّن له زماناً جاز له التأخير ، وإذا عيّن الزمان وجب الإتيان به في ذلك الزمان ، وإذا لم يأت به في ذلك الزمان عمداً وجبت عليه الكفارة والأحوط أن يقضيه أيضاً . ( المسألة 17 ) لو نذر أحدٌ : أنّه إذا قضيت حاجته الفلانية حجّ ، ثمّ مات قبل أن تُقضى حاجته لم يجب قضاءُ النذر .