الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
18
مناسك الحج
( المسألة 6 ) لا يجوز الإتيان بالحج بالمال الحرام أو غير المُخمَّس ، ولو أحرم أو طاف أو سعى في لباس الاحرام الذي يكون من مال حرام أو غير مُخمَّس ، أو كان ثمن أضحيته أو اجرة خيمته ، أو فراشه الذي يقف عليه في عرفات أو يبيت عليه في منى من هذا المال كان حجّه باطلًا على الأحوط .