الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
110
مناسك الحج
ولا كراهة في ذلك . ( المسألة 218 ) إذا لم يتمكن من الاتيان بصلاة الطواف عقيب الطواف فوراً ، لمانعٍ مثل بطلان الوضوء أو تنجس اللباس أو البدن أو بسبب الزحام ، أو قيام صلاة الجماعة اليوميّة ، أتى بها بعد رفع أو ارتفاع هذه الموانع وصحّ طوافه وصلاته . ( المسألة 219 ) يجب على كل مكلّف أن يتعلم قراءة الصلاة ( اي الحمد والسورة ) وسائر أذكارها بصورة صحيحة ، ولكن إذا لم يتمكن من القراءة بصورةٍ صحيحة كاملًا بسبب الاميّة أو لأسباب أخرى رغم السعي والجهد اللازم كفاه المقدار الذي يقدر عليه . وإذا تمكّن من التعلم ولكنه قصّر عصى ، ولكن إذا ضاق الوقت ولم تبق فرصة للتعلم وجب أن يأتي بصلاة الطواف بالمقدار الذي يقدر عليه ، ولا حاجة إلى الاستنابة ، وفي الإتيان بصلاة الطواف جماعةً إشكال . ( المسألة 220 ) إذا كان لا يدري هل أن قراءته ( التي