الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

93

الفتاوى الجديدة

صلاة الجمعة : ( المسائل المتعلقة بصلاة الجمعة لم تذكر في توضيح المسائل ) ( السّؤال 356 ) : صلاة الجمعة في زمن غيبة الإمام المنتظر ( عج ) واجب تخييري ، أي أنّه يجوز للمكلّف أن يأتي بصلاة الجمعة بدلًا من صلاة الظهر من يوم الجمعة ، ولكن عند تأسيس الحكومة الإسلاميّة أصبح الأحوط أداء صلاة الجمعة . ( السّؤال 357 ) : إذا جاء بصلاة الجمعة فلا تجب عليه صلاة الظهر . شروط صلاة الجمعة : ( السّؤال 358 ) : لا تنعقد صلاة الجمعة إلّا بالرجال ويجوز للنساء المشاركة فيها . ( السّؤال 359 ) : لا يجوز أداء صلاة الجمعة فرادى بل جماعة حصراً . ( السّؤال 360 ) : كلّ الشروط المعتبرة في صلاة الجماعة نافذة في صلاة الجمعة أيضاً كانعدام الحائل وعدم ارتفاع مكان الإمام وعدم تباعد الصفوف والمصلّين بأكثر من اللازم وغيرها « 1 » . ( السّؤال 361 ) : كلّ الشروط اللازم توفّرها في إمام الجماعة يجب توفّرها في إمام الجمعة كالعقل والإيمان والعدالة ولكن لا تجوز إمامة النساء في صلاة الجمعة وإن كانت جائزة للنساء في صلواتهنّ الأخرى . ( السّؤال 362 ) : أقلّ مسافة فاصلة بين صلاتي جمعة هي فرسخ واحد ، فإذا كانت أقلّ من ذلك بطلت الصّلاة الثانية وإذا أقيمتا في وقت واحد بطلتا معاً . ( السّؤال 363 ) : أقلّ عدد من المصلّين لانعقاد صلاة الجمعة خمسة أحدهم الإمام ، لذا لا تجب صلاة الجمعة ولا تنعقد بأقلّ من خمسة ، أمّا إذا كانوا سبعة أو أكثر فثوابها أكثر . ( السّؤال 364 ) : إذا اجتمعت الشروط اللازمة فانّ صلاة الجمعة تكون على أهالي المدن

--> ( 1 ) راجع الفصل الخاصّ بصلاة الجماعة من رسالتنا توضيح المسائل لمزيد من الاطلاع حول شروطها وموانعها ومبطلاتها والخلل والشكّ والسهو وما إلى ذلك .