الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
59
الفتاوى الجديدة
( السّؤال 186 ) : يرجى بيان حدود صلاحيات إمام الجماعة وهيئة الامناء والمتولّي وواقف المسجد منعاً للتداخل بينها وتجنّباً لوقوع الاختلافات بينهم . الجواب : المسجد يخصّ جميع المسلمين ولا يجوز لأحد أن يعيّن قيوداً له ، وإذا احتاجت المحافظة عليه وعلى أمواله تنظيم برامجه إلى مديرين فيعيّن حاكم الشرع هيئة لهذا الغرض . تطهير المسجد : ( السّؤال 187 ) : هل تترتّب أحكام المسجد على مبنى قام بترميمه الكفّار بدون تطهيره ؟ وهل للصلاة فيه ثواب المسجد ؟ ما حكم دخول الحائض والجنب فيه ؟ الجواب : إذا وقف كمسجد ففيه ثواب المسجد وتترتّب عليه أحكام المسجد والأفضل غسل ظاهره قدر الإمكان إذا لم يؤدّ إلى تخريبه ، أو أن يغطّى بشيء يمنع تماس اليد به . ولا يجوز دخول الحائض والجنب فيه على فرض وقفيته كمسجد . ( السّؤال 188 ) : قام جماعة بهدم مسجد بدون التنسيق مع الآخرين حتّى أصبح الآن تلًّا من تراب . ( أ ) : هل يجب تطهير التراب والطين ؟ الجواب : لا يجب تطهير التراب ولكن الأفضل إخراجه من أرض المسجد . ( ب ) : ما تكليف الذين قاموا بهدمه بدون التنسيق مع باقي الناس أو كسب رضاهم ؟ الجواب : يجب عليهم تعمير المسجد وإعادته إلى ما كان عليه أو أفضل من ذلك إلّا إذا أخذ آخرون هذا العمل على عاتقهم . متعلّقات المسجد ولوازمه : ( السّؤال 189 ) : أوقفت قطعة أرض إلى مسجد تقع إلى جواره ، ونريد الآن تخصيص زاوية منها لإنشاء مكتبة ، فهل يجوز لنا ذلك ؟ وعلى فرض الجواز ، فهل يحقّ للنساء ذوات العذر الشرعي أن يتردّدون عليها ؟ وهل يجوز استغلال إحدى غرف المكتبة كمقرّ للبسيج ( قوات التعبئة ) بشكل مؤقت ؟