الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
411
الفتاوى الجديدة
( السّؤال 1541 ) : الأمثلة المذكورة في باب اللوث كالشاهد الواحد أو وجود العداوة هل يصدق اللوث تعبّداً ، أم في حالة حصول الظنّ ؟ الجواب : يجري حكم اللوث في حالة حصول الظنّ . ( السّؤال 1542 ) : ما هو ملاك صدق اللوث : هل هو حصول الظنّ الشخصي أم النوعي ؟ الجواب : الملاك حصول الظنّ الشخصي للقاضي والأحوط وجوباً أيضاً وجود الأمارة النوعية . ( السّؤال 1543 ) : إذا حصل الظنّ لدى القاضي بوقوع القتل غير العمدي من قبل المتّهم ، ولكن المدّعي ( ولي الدم ) يدّعي قتل العمد ويقبل بإقامة القسامة على وقوع القتل العمدي ، فهل تعتبر هذه من حالات اللوث ؟ الجواب : لا تكون من حالات اللوث بمجرّد إدّعاء قتل العمد . ( السّؤال 1544 ) : إذا حصل الظنّ لدى القاضي بأنّ أحد المتّهمين هو القاتل ( في حالة القتل ) أو الجارح ( في حالة الجرح ومقطع العضو ) فهل هذا من حالات اللوث ؟ الجواب : ظنّ القاضي مشروط بوجود الأمارة ويثبت اللوث بالنسبة لأحد المتّهمين في حالة وجود تلك الأمارات . ( السّؤال 1545 ) : في موضوع القسامة مع اللوث ، هل يستطيع أولياء الدم إثبات عمديّة القتل والاقتصاص بالقسامة بالرغم من إنكار المتّهم ؟ الجواب : يمكن إثبات القصاص بالقسامة في قتل النفس . ( السّؤال 1546 ) : في موضوع القسامة ، هل يجوز للمرأة أن تدّعي لوحدها قتل العمد وإقامة القسامة ؟ الجواب : يجوز للمرأة أن تدّعي ولكن القسامة يجب أن تكون من الرجال . ( السّؤال 1547 ) : هل يلزم حصول العلم لدى القاضي بالقتل في القسامة ، أم يجب أن يحكم مع وجود اللوث والقسامة ؟ الجواب : لا يشترط علم القاضي في هذه الحالة . ( السّؤال 1548 ) : إذا احتمل القاضي تواطؤ المقسمين مع المدّعي فهل يجوز له العمل بهذا