الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
407
الفتاوى الجديدة
( وديعة ) بكفالة إلى أن يبلغوا أو يقرّروا بأنفسهم . وإذا كانت مصلحة الصغير في أخذ الدية ( والأمر كذلك في الغالب ) جاز للولي أخذها وإذا كانت المصلحة في القصاص جاز له أن يقتصّ . ( السّؤال 1528 ) : إذا لم ينفّذ الحكم على المحكوم للأسباب المبيّنة أدناه ، فهل يجوز احتجازه في الحبس إلى موعد التنفيذ وإن استغرق ذلك مدّة طويلة : 1 - إذا لم يعط أولياء الدم فاضل الدية لضيق ذات اليد أو لأسباب أخرى . 2 - عدم توفير نصيب أولياء صغير المقتول من قبل الأولياء المطالبين بالقصاص . 3 - عفو بعض أولياء الدم وعدم دفع نصيب المطالبين بالقصاص لنصيبهم إلى المحكوم عليه . 4 - عدم معرفة أولياء الدم أو عدم تحصيلهم وصدور أمر حاكم الشرع بأخذ الدية من القاتل وعدم قدرته على دفعها . 5 - التصالح على الدية وعدم قدرة المحكوم عليه على دفعها . 6 - عدم مراجعة أولياء الدم المحكمة لتعيين التكليف النهائي . 7 - فقدان الأدوات اللازمة للتنفيذ الصحيح للقصاص وتنصّل المجنى عليه وأولياء الدم أو أهل الخبرة عن التنفيذ . 8 - الحالة ( 7 ) مع عدم قدرة المحكوم عليه على الدفع أو استرضاء الشاكي . الجواب : لا يجوز احتجاز المحكوم عليه بالقصاص لمدّة طويلة بل يطلق سراحه ( بوديعة ) بكفالة كافية حتّى تتحقّق شروط إجراء القصاص أو العفو أو التبديل بالدّية إلّا إذا كان إطلاق سراحه يؤدّي إلى نتائج اجتماعيّة وخيمة ، وفي هذه الحالة يجوز مساعدة أصحاب الحقّ من بيت المال لكي ينفّذ القصاص . ( السّؤال 1529 ) : إذا كان الجاني محكوماً عليه بالقصاص ولم يحكم عليه بالسجن ، وكان أولياء الدم غير قادرين ( أو غير راغبين ) على دفع الدية : 1 - هل يجوز إرغام أولياء الدم على أخذ الدية ؟ الجواب : في هذه الحالة يجب إطلاق سراح المحكوم ( بوديعة ) كافية حتّى يتّخذ أولياء الدم قرارهم ولا يجوز إرغامهم .