الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

39

الفتاوى الجديدة

الجواب : إذا لم ينقطع الدم فهي حرام ، ولا بأس بها بعد انقطاع الدم . ( السّؤال 102 ) : تتعرّض العادة الشهريّة إلى الاختلال أحياناً بسبب تناول الدواء منه مثلًا أن يكون لون الدم عند العادة الشهريّة باهتاً وقد يكون أحياناً على شكل آخر ، فما ذا يكون تكليف المرأة في هذه الحالة من حيث الصّلاة والصّيام والطواف ؟ الجواب : إذا استمرّ الدم الفاقع اللون والبقع في أيّام العادة لثلاثة أيّام متتالية فهو بحكم العادة ، وإلّا فحكمه الاستحاضة . غسل النفاس : ( السّؤال 103 ) : ما تكليف المرأة عند الشكّ بين دم النفاس ودم الجرح ؟ الجواب : في هذه الحالة عليها الاحتياط ، أي تأتي بالعبادات وتجتنب المحرّمات على الحائض حتّى تتبيّن حالتها . غسل مسّ الميّت : ( السّؤال 104 ) : هل يجب على الحامل بجنين ميّت أن تغتسل غسل الميّت للصلاة ؟ وإذا كان كذلك ، فهل يجب عليها غسل لكلّ صلاة أم يكفي غسل واحد حتّى خروج الجنين ؟ وهل ثمّة فرق - في هذه الحالة - بين الجنين الكامل والناقص ؟ الجواب : لا يجب عليها غسل مسّ الميّت في أي من الحالتين . ( السّؤال 105 ) : إذا مسّت يد الطبيب الجنين الميّت داخل بطن الامّ ، فهل يجب عليه غسل مسّ الميّت ؟ سواء كان عمر الجنين دون الأربعة أشهر أم فوقها . الجواب : لا يجب غسل مسّ الميّت إلّا في حالة مسّه خارج الرحم وان يكون الجنين كامل الخلقة ، أي بعد أربعة أشهر . ( السّؤال 106 ) : استشهد أحد المؤمنين على يد الظالمين . ومن أجل أن يمحو الجناة آثار جنايتهم داسوا جسد الشهيد بسيارة ، وبحيث لم يبق من آثاره إلّا قطع من جمجمته ومخّه التي جمعت من بلاط الشارع حيث دفنت مع الجسد بعد الغسل . بعد ذلك عثر على قطعة