الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
363
الفتاوى الجديدة
الجواب : لا شيء من هذا من الحبوة . ( السّؤال 1353 ) : توفّي أبونا بالسكتة القلبيّة تاركاً أموالًا منقولة وغير منقولة منها سيّارة ( بيكان ) . وكان أبي في السابق يتنقّل بين القرى والمساجد للوعظ سيراً على الأقدام ثمّ على حصان ، فباع الحصان واشترى السيارة ( بيكان ) فهل تعود السيارة لجميع أهل البيت ، أم لي أنا فقط باعتباري الابن الأكبر والمكلّف شرعاً بقضاء صلاته وصومه ؟ الجواب : المركبة ليست من الحبوة وتعود لجميع الورثة . ( السّؤال 1354 ) : يفسّر البعض الحكمة من الحبوة بأنّ سببها وجوب في قضاء صلاة وصوم الأب على الابن الأكبر ، والحبوة عوض واجرة عن هذه العبادات ، فهل هذا الرأي صحيح ؟ إذا كان كذلك ، ولم تكن ذمّة الأب مشغولة بقضاء أي من العبادات فهل تقسّم الحبوة بين جميع الورثة ؟ الجواب : ليس هناك علاقة مؤكّدة بين الحبوة وقضاء العبادات ، ولكلّ واحدة حكمها الخاصّ المستقل . كيفية تقسيم إرث الذين يتوفّون في وقت واحد : ( السّؤال 1355 ) : توفّي صهري ومعه زوجته وابناه لدى عودتهم من موسكو إلى طهران بطائرة حربيّة حيث تعرّضت إلى صاروخ ارميني عند مرورها بسماء أرمينية . وارث صهري امّه فقط ووارث ابنتي أنا وزوجتي . يرجى بيان الحكم الشرعي بخصوص مهر وجهاز ابنتنا الذي يخصّنا وكذلك الأموال المتبقّية من المتوفّى . الجواب : حكم الإسلام في هذه الحالات هو الآتي : نفرض أنّ الزوج مات قبل غيره فتوزّع أمواله بين زوجته وأبنائه وامّه ، ثمّ يؤول نصيب زوجته إلى والديها ونصيب الأطفال إلى جدّهم ( أنت ) والجدّات . ثمّ نفرض أنّ الزوجة ماتت أوّلًا وتقسّم أموالها ( المشتملة على الجهاز والمهر وأمثالها ) بين الورثة ثمّ يعطى ربع الزوج إلى امّه وينتقل نصيب الأبناء إلى جدّهم ( أنت ) والجدّات ، وإذا لم يكن للأبناء مال فلا مشكلة ، وإلّا فيجب تقسيمها بين الورثة كما مبيّن أعلاه .