الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

358

الفتاوى الجديدة

( السّؤال 1332 ) : توفّيت سيّدة بحادث سيارة ، وكان ورثتها ثلاثة أولاد وثلاث بنات وزوجها وامّها . يرجى الإجابة على الأسئلة التالية للايضاحات التي ستأتي : ( أ ) : زوجها ليس والداً لأي من أبنائها ، وكانت المتوفّاة قد حصلت على كلّ ما تملك قبل زواجها بهذا الرجل . ( ب ) : وهب الورثة الدية للمتّهم ( المسؤول عن الحادث ) وقرّروا أن يأخذوا مبلغاً أقلّ . ( ج ) : أوصت المتوفّاة بثلث تركتها تنفق على مصرف معيّن وعيّنت وصيّاً على ذلك . والأسئلة هي : 1 - كم سيكون نصيب كلّ وريث من التركة ؟ الجواب : السدس للُامّ ، والربع للزوج ، والباقي يقسّم تسعة أسهم يأخذ كلّ ولد سهمين وكلّ بنت سهماً واحداً . 2 - هل يقسّم المبلغ المستلم من المتّهم ( علماً بأنّه ليس دية ) كالتركة ؟ الجواب : الدية وكلّ ما يؤخذ بدلًا عنها تحسب من مال الإرث . 3 - هل يشمل الثلث المال المستلم من المتّهم أيضاً ؟ الجواب : يستخرج الثلث منه أيضاً . ( السّؤال 1333 ) : ورثت جدّتي داراً من عمّي ، وبما أنّها شيخة عاجزة عن فعل أي شيء وأنّ والدي وعمّاتي بحاجة إلى المال الحاصل من بيع الدار فقد اتّفقوا على أخذ وكالة من جدّتي وأن يبيع والدي البيت ويقسّم المبلغ بين المنتفعين ، ولكن والدي توفّي أثناء اجراء المعاملة . وبما أنّ جدّتي لم تكن على علم بالبيع لكهولتها فقد قرّرت عمّاتي بيع الدار وعدم إعطاء سهم والدي إلى ورثته ، ومن المتعذّر على ورثة والدي التحدّث مع جدّتي وتفهيمها الأمر . فهل يجوز شرعاً بيع الدار وتقسيم ثمنها ؟ وهل يجوز لورثة والدي المطالبة بسهمهم ؟ مع العلم أنّ المعاملة وصلت إلى مرحلة العقد الابتدائي وحتّى الصكوك حرّرت . الجواب : لا يجوز بيع دار جدّتك وتقسيم ثمنها على الأعمام والعمّات والوالد إلّا بموافقتها . وإذا كانت شيخوختها تعجزها عن اتّخاذ القرار فيجب أن يتمّ البيع بإذن حاكم الشرع ولصالح الجدّة ، ولا وجه لتقسيم الثمن بين الآخرين ما دامت على قيد الحياة .