الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
349
الفتاوى الجديدة
الجواب : عليهم العمل وفق عرف المنطقة . ( السّؤال 1315 ) : شقّ زيد وبكر نهراً واقتسما ماءه ، فهل يجب على أبنائهم أن يبقوا على قسمة آبائهم ، أم يجوز لهم إعادة التقسيم ؟ الجواب : لا تجوز إعادة التقسيم إلّا باتّفاق الطرفين . ( السّؤال 1316 ) : اعتاد مالك إحدى العيون أن يسقي أرضه منها وكان يسمح لجيرانه بأن يشقّوا غدراناً لهم في أرضه واستمرّ الوضع على هذه الحالة عشرين عاماً . فهل يجوز الآن لمالك الماء أن يمنع الجيران من التردّد في ملكه لغرض التفقّد واستعمال الماء ؟ الجواب : إذا كان قد أعطاهم نصيباً في العين بمقابل فلا يجوز له الرجوع ، أمّا إذا كانت استفادتهم خلال المدّة لمجرّد موافقته فيجوز له الرجوع عنها . ( السّؤال 1317 ) : ظهرت عين في ملك أحد الأشخاص وجرى ماؤها ، فهل يجوز لأحد بدون إذن صاحب الملك أن يعمّق العين لزيادة مائها ؟ وإذا فعل أحد ذلك وزاد الماء فهل له حقّ جرّاء ذلك ؟ الجواب : العين تخصّ صاحب الأرض ولا يترتّب أي حقّ لمن يوسعها فيزداد ماؤها إلّا إذا كان متعاقداً مع صاحب الملك على ذلك . ( السّؤال 1318 ) : هنا مجرى قديم لماء ينزل من ينابيع تقع على سفوح أحد الجبال وكان سبباً في انتشار مزارع وبساتين حواليه تستقي منه . في مواسم زيادة الأمطار يزيد منسوب ماء المجرى وينساب عبر مجاري ثانوية مارّاً عبر أراض جبلية غير مزروعة باتّجاه مزارع قرية أخرى تبعد 30 كيلومتراً حيث تقوم أصحابها بضمّ هذا الماء إلى قنواتهم لري زراعتهم . أمّا في السنوات التي تقلّ فيها الأمطار فلا يكفي الماء حاجة القرية العليا ولا يصل إلى القرية الأخرى ممّا يسبّب نزاعاً بين القريتين . ولا تكفي التعليمات الشرعيّة والمادّة 49 من الدستور وقانون التوزيع العادل للماء المصادق عليه من مجلس الشورى الإسلامي سنة 1361 والمادّة 156 من القانون المدني والتي تعطي جميعاً حقّ التقدّم للمزارع الأقرب إلى مصادر الماء ، في حلّ النزاع . لذا يرجى الإجابة على السؤال الآتي : ( أ ) : ما رأيكم في هذا الصدد ؟