الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
329
الفتاوى الجديدة
الفصل السابع والثلاثون أحكام اليمين ( السّؤال 1256 ) : إذا حلف أن لا يدخل المسجد ، فهل يلزم به ؟ وهل على الحنث به كفّارة ؟ الجواب : هو غير ملزم ولا كفّارة على الحنث به . ( السّؤال 1257 ) : عقد رجل على امرأة عقداً موقتاً واشترطت المرأة عدم الدخول تفادياً للحمل ، فأقسم الرجل أن يعقد عليها عقداً دائمياً إذا حملت . فهل هذا القسم ملزم ؟ الجواب : إذا كان القسم باسم اللَّه فالعمل به واجب . ( السّؤال 1258 ) : ترجى الإجابة على الأسئلة الآتية : 1 - ما هي كفّارة اليمين ؟ الجواب : إذا تعمّد مخالفة القسم وجبت عليه الكفّارة ، وهي إشباع عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيّام . 2 - إذا أقسم بإحدى العبارات ( واللَّه ، باللَّه ، تاللَّه ) أن لا يفعل شيئاً ما ( وكان اليمين بينه وبين نفسه ) فهل يجب العمل به ؟ الجواب : إذا أقسم بلسانه أن لا يفعل شيئاً وجب عليه ذلك بشرط أن لا يكون ذلك الشيء واجباً أو مستحبّاً شرعاً . 3 - هل يجوز له اسقاط اليمين عن نفسه ؟ وكيف يكون ذلك ؟ الجواب : إذا انعقد القسم بشروطه فلا يمكن اسقاطه . * * *