الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
303
الفتاوى الجديدة
الرجوع ، أم ليس له هذا الحقّ باعتبارها يائس أو غير مدخول بها ؟ بعبارة أخرى : هل أنّ طلاق الغائب المفقود رجعي على الإطلاق حتّى بالنسبة للزوجة اليائس وغير المدخول بها ؟ الجواب : الظاهر عدم شمول هذا الحكم اليائس وغير المدخول بها فلا يثبت له حق الرجوع . ( السّؤال 1152 ) : خطب زيد بنتاً من والدها وقال له أبوها قبل العقد : « إذا تزوّجت ثانية أو ارتحلت إلى مدينة أخرى فانّي أطلق ابنتي - باعتباري والدها - أو ابرئ المدّة ، فاجعلني وكيلًا لك في هذا الأمر » فوكّل الخطيب والد الفتاة ثمّ أجري العقد ، ولكنّه لم يوكّله مرّة ثانية في العقد ثمّ تزوّجا . وبعد حوالي سنة من الزواج أبرأ الرجل مدّة ابنته أو طلّقها لمخالفة الزوج الشرط ويدّعي الزوج قائلًا : « لقد وكّلته ولكنّي عزلته بعد ذلك » فهل يصحّ الطلاق أو ابراء المدّة ؟ الجواب : الوكالة نافذة وإذا خالف الزوج الشروط جاز للأب إيقاع الطلاق . ( السّؤال 1153 ) : إذا اشترطت المرأة في العقد على الرجل أن يعطيها مبلغاً من المال إذا قرّر تطليقها ، فهل يجب الالتزام بالشرط ؟ وهل يتوقّف الطلاق على دفع المبلغ ؟ الجواب : لا بأس في هذا الشرط ويجب العمل به . ( السّؤال 1154 ) : إذا رفض المرتدّ الطلاق ، فهل يجوز لحاكم الشرع أن يطلّق ؟ الجواب : لا حاجة للطلاق ، بل ينفصلان بعد الارتداد . ( السّؤال 1155 ) : إذا شكّ الرجل في كون المرأة زوجته أم لا : ( أ ) : هل يستطيع أن يطلّقها بشكل قطعي ، وإذا لم يصحّ ذلك فكيف يحتاط للهرب من هذا الشك ؟ ( ب ) : على فرض عدم جواز الطلاق القطعي في السؤال السابق ، هل يجوز مقارنة هذه المسألة بمن يشكّ في زوجيّة امرأة بعد انتهاء العقد عليها ولكن الزوجة تدّعي ادّعاءات تبعث على شكّ الزوج في زوجيتها له وعلى هذا الشكّ يطلّقها طلاقاً قطعيّاً ولا يعتني بشكّه ؟ جدير بالذكر أنّ الداعي لهذا السؤال هو كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله في المكاسب