الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
295
الفتاوى الجديدة
( السّؤال 1130 ) : انفصلت عن زوجتي قبل أربع سنوات بطلاق خلع ، وفي فترة العدّة اتّصلت بي هاتفياً ودعتني أنا وابننا الوحيد ، فتمّ الرجوع بيننا والمقاربة . ثمّ جلسنا وتحدّثنا وطرحت المواضيع التالية : 1 - نحن رجعنا شرعاً ولكنّي لا اوافق على الحضور في المحضر لأنّ الدائرة تطردني من وظيفتي إذا علمت بالأمر . 2 - لا اسلّمك راتبي بعد الآن . فقلت : ذلك أفضل ، لك أن تفعلي ما تشاءين . 3 - طالبت بمهرها الذي بذلته فقلت لها إنّه على حاله . 4 - طلبت منّي أن اكلّم أخاها فكلّمته وأحطته علماً . ( أ ) : هل الرجوع هذا صحيح ؟ إذا لم يكن كذلك فهل ارتكبت اثماً ؟ ( ب ) : إذا كان الرجوع صحيحاً فهل يحقّ للمرأة أن تتزوّج من شخص آخر بدون إجراء صيغة الطلاق ؟ وإذا فعلت ذلك فهل تحرم عليّ ؟ ( ج ) : إذا بذلت المرأة مهرها بعد الرجوع ، ألا يكون الرجوع صحيحاً ؟ الجواب : إذا رجعت المرأة عن مهرها الذي بذلته قبل انتهاء العدّة ثمّ رجع الرجل فالرجوع صحيح ولا ينفصلان بدون طلاق جديد ، فإذا تزوّجت بدون طلاق لا تحرم على زوجها الأوّل . أمّا إذا رجعا بعد انقضاء العدّة فالرجوع باطل . ( السّؤال 1131 ) : تزوّجت من فتاة ، وبعد الزواج كرهتها ولكنّي لم أطلب الطلاق من المحكمة بل هي التي طلبته فرفضته رأفة بها على أنّي أضمر في نفسي الرغبة في الطلاق ، وبما أنّ البنت باكر ولم يلج مهبلها إلّا أجزاء من ذكر الرجل فما نوع الطلاق الذي يكون لها ؟ وإذا جرى طلاق الخلع البائن فهل يكون طلاقاً ؟ وهل يجب عليها أن تعتدّ علماً بأنّها بذلت مهرها ؟ الجواب : إذا دخلت الحشفة كلّها فعليها أن تعتدّ وإلّا فلا تجب العدّة ، ولا شأن للدخول وعدمه بنوع الطلاق ، أمّا إذا كانت الزوجة وحدها الراغبة في الطلاق والزوج غير راغب ولو لأسباب إنسانية فهو طلاق خلع وإلّا فطلاق مباراة . ( السّؤال 1132 ) : إذا رجعت المرأة لمهرها في أيّام طلاق الخلع وتعذّر على الزوج أن يدفع