الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
29
الفتاوى الجديدة
الفصل السادس مسائل الوضوء شروط الوضوء : ( السّؤال 55 ) : هل يعتبر الحبر الجافّ والماجك والصبغ وأمثالها موانع من وصول الماء إلى الجلد ؟ وما حكم الصبغ الذي تستعمله النساء لشعورهنّ ؟ الجواب : إذا لم يكن لها جرم فلا تكون مانعاً . أمّا في ما يخصّ الحبر الجافّ فقد جرى اختباره وتبيّن أنّه يشكّل جرماً خفيفاً لا يمنع الماء . ( السّؤال 56 ) : ما حكم استعمال ماء القناة أو الماء المجهول أصحابه الجاري في الفضاء الطلق لغرض الوضوء وغسل الفرش ؟ الجواب : لا بأس في الاستعمال في الحدّ المتعارف المعتاد . ( السّؤال 57 ) : إذا لم يكن قاصداً للصلاة في المسجد بل لقراءة القرآن فقط فهل يجوز له أن يتوضّأ بماء المسجد فيقرأ القرآن ثمّ يذهب للصلاة في مسجد آخر ؟ الجواب : لا بأس في ذلك . ( السّؤال 58 ) : امرأة تسأل عن ترميم الحاجب في صالونات حلاقة النساء ، ما حكمه ؟ ألا يكون مانعاً للوضوء والغسل ؟ الجواب : إذا كان المراد بالترميم زراعة الشعر بحيث يصل ماء الوضوء والغسل إلى البدن فلا بأس فيه . وكذلك إذا كان المقصود الوشم الملوّن تحت الجلد .