الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

286

الفتاوى الجديدة

الجواب : لا يلزم في الزواج أكثر من المهر وما اشترط في العقد وموافقة البنت شرط في جميع الأحوال ، والمهر والشروط تتوقّف على توافق الزوجين وما زاد عليه فغير شرعي . وحبّذا لو تجنّب المسلمون التشدّد والمهور والتكاليف الباهضة في جميع هذه الأمور . ( السّؤال 1100 ) : إذا كان الزوجان شريكين في الحياة فهل يجوز للرجل أن يعطي مالًا للآخرين بدون إذن زوجته ، وهل يجوز للرجل أن يهب من مال زوجته شيئاً ولو صدقة بغير إذنها ؟ الجواب : لكلّ من الرجل والمرأة حرية التصرّف بماله ولا يجوز له التصرّف بمال الآخر بدون إذنه . ( السّؤال 1101 ) : هل يجوز للزوج أن يستردّ من زوجته الحلي التي اشتراها أيّام العقد أو الزفاف وسلّمها لها ولم يُعلم إن كان بقصد التمليك أم لا كما أنّه من غير المعلوم كونها هبة وإن كان الاحتمال كبيراً كونها هبة لقاء الأعمال الشرعيّة غير الاستمتاعات ؟ الجواب : الظاهر أنّه وهبها إيّاها ولكن استرجاعها جائز ما دامت موجودة بأصلها ، أمّا إذا حوّلتها فلا يجوز له استردادها . ( السّؤال 1102 ) : أنا أدرس العلوم الحوزويّة في قم ، أمّا زوجتي وأبنائي ففي أفغانستان تحت رعاية والديّ وأريد أن أجلبهم إليّ ولكن والديّ لا يسمحان بذلك لشدّة تعلّقهم بأحفادهم ، فما تكليفي وما تكليف والديّ ؟ الجواب : يجوز لك شرعاً أن تجلبهم إليك ، والأفضل أن ترضي والديك كذلك . ( السّؤال 1103 ) : ما حكم الإسلام بخصوص ختان البنات ؟ وما المراد منه ؟ الجواب : إنّ ما يستفاد من مصادر الفقه والحديث الشيعيّة والسنّية حول ختان الإناث هو الآتي : 1 - لا يجب ختان الإناث عند الشيعة باجماع العلماء واتّفاقهم ولكنّهم حكموا باستحبابه « 1 » . 2 - المشهور عند علماء السنّة كذلك عدم الوجوب ويصرّح ابن قدامة في ( المغني ) بأنّ

--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 31 ، ص 262 .