الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
280
الفتاوى الجديدة
الجواب : أسمى المعايير الإيمان والتقوى وطاعة اللَّه والصفات الموجبة للمحبّة والانسجام . ( السّؤال 1081 ) : هل الرجل ضامن لجهاز زوجته ؟ وإذا توفّي وصار الجهاز مع باقي التركة إلى الورثة ، فهل هم ضامنون ؟ وإذا كان الجهاز كلّه أو بعضه مفقوداً عند المطالبة وادّعى الورثة الجهل به فهل هم ضامنون ؟ الجواب : إذا ثبت أنّ الزوج مقصّر في الحفاظ عليه فهو مسؤول وإلّا فلا . ولا يعتبر جهاز الزوجة ضمن تركة الزوج فإذا تصرّف به الورثة دون إذنها فهم ضامنون . ( السّؤال 1082 ) : العادة في بعض المناطق عند العقد أن تسجّل بعض الأشياء يقدّمها الزوج إلى أسرة الزوجة كجهاز وبعد استلامها تسجّل في محضر على أنّها من مال الأب وترسل مع الزوجة إلى بيت الزوجيّة ، ثمّ يحصل إختلاف على ملكيتها . فإذا كانت نيّة الزوج عند إعطائها غير معلومة ، فهل تكون الأشياء ملك الزوج أم الزوجة ؟ الجواب : المالك لجميع هذه الأشياء - على فرض المسألة - هي الزوجة . ( السّؤال 1083 ) : أرسل رجل امرأته إلى حجّ التمتع برغبته ثمّ طلّقها لعدم الانسجام ثمّ تزوّجا مرّة ثانية باقتراح من المرأة وعلى صداق « حجّ مكّة المكرّمة وزيارة كربلاء عند الإمكان » وكان مصير هذا الزواج أيضاً الطلاق فحصل إختلاف بينهما على الصداق ، وهنا تظهر أسئلة منها : 1 - بما أنّ الزوج سبق له أن أرسل امرأته لحجّ التمتّع لذا فقد كان قصده من الحجّ في العقد الثاني حجّ العمرة ، ولكن الزوجة تدّعي أنّه حجّ التمتع فما تكليفه إذا لم يكن في العقد سوى عبارة ( السفر إلى مكّة ) ؟ الجواب : يجوز له أن يرسلها في حجّ تمتع أو عمرة . 2 - كيف تقدّر مصاريف السفر إلى مكّة ؟ الجواب : على أساس ما تقرّره مؤسسة الحجّ والزيارة . 3 - هل يشمل شرط الإمكان في عبارة ( السفر إلى مكّة المكرّمة وكربلاء في حالة الإمكان ) مكّة وكربلاء كليهما ؟ وهل هذا المهر لازم في فترة الزواج فقط أم بعدها كذلك ؟