الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

27

الفتاوى الجديدة

الفصل الخامس أحكام المطهّرات ( السّؤال 52 ) : إذا غسل غير المسلم ثوباً وجفّ الثوب بالشمس فهل يطهر ؟ الجواب : لا تطهّر الشمس الثوب بل تطهّر الأشياء غير المنقولة إذا جفّت بها . وإذا لامس يد غير المسلم وكانت بينهما رطوبة مسرية فتغسل احتياطاً . وإذا احتمل أنّه غسل الثوب بالغسّالة أو باستعمال قفازات فهو طاهر ولا يلزم الفحص . ( السّؤال 53 ) : القشرة التي تتصلّب على الجرح والمتكوّنة عادةً من الدم ورشح الجرح ، هل تعتبر نجسة ؟ الجواب : إذا تعرّضت للاستحالة أي تحوّلت إلى جلد الجسم أو ما يشبهه فلا تعتبر نجسة . أمّا إذا كانت دماً حقيقة وتزول بالغسل فهي نجسة . ( السّؤال 54 ) : إذا التفت الطبيب أثناء حشو الأسنان إلى تنجّس مادّة الحشوة أو نفس السنّ الطبيعي بحيث يبقى الباطن نجساً بعد التحشية فهل يكفي تطهير الظاهر ؟ الجواب : نعم يكفي . * * *