الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
263
الفتاوى الجديدة
2 - هل للزوجة حقّ للمطالبة مقابل الخدمة التي قدّمتها في الحياة الزوجيّة المشتركة ، إذا لم يشترط في العقد شيء بصدده ؟ الجواب : إذا لم يشترط شيء ، وكان العرف والعادة في المنطقة أن تكون خدمات الزوجة مجانية فلا حقّ للمرأة في شيء . أحكام العقد المؤقت : ( السّؤال 997 ) : هل تلزم إطاعة الزوجة للرجل في العقد المؤقت كما في العقد الدائم ؟ وما الحكم فيما يتعلّق بالسفر ومغادرة البيت والعمل خارج المنزل ؟ الجواب : لا يجب ذلك إلّا إذا تعارض مع حقّ الزوج . ( السّؤال 998 ) : إذا عقد على امرأة بعقد مؤقت لرجل وبعد الدخول تركت الرجل فهل يجب عليه أن يدفع لها كامل مهرها ؟ الجواب : لا يجب من المهر إلّا بمقدار مدّة التمكين . ( السّؤال 999 ) : لا يزال من مدّة العقد المؤقت سنة ، فهل يجوز أن يجري العقد لبضع سنوات أخرى ؟ أم يجب أن تنتهي المدّة ثمّ يجدّد العقد ؟ الجواب : يجب أن توهب المدّة المتبقّية من قبل الرجل ثمّ يجدّد العقد للمدّة المطلوبة أو أن ينتظرا حتّى تكمل السنة ثمّ يجدّدان العقد ، وكذلك الأمر في العقد الدائم بعد العقد المؤقت . ( السّؤال 1000 ) : قلتم في المسألة 2071 من توضيح المسائل : « يجوز الزواج المؤقت وان لم يكن بقصد المتعة بل من أجل المحرميّة للبنت شريطة أن تكون الفتاة المعقود عليها بالعقد المؤقت من النضج بحيث تشعر باللذّة الجنسية فإذا كانت صغيرة فيجب جعل المدّة من الطول بحيث تشمل فترة استعداد الفتاة كذلك وان وهبت المدّة بعد العقد ، فإذا عقد على بنت غير بالغة بعقد مؤقت لغرض المحرميّة ثمّ وهبت المدّة بدون الأخذ بنظر الاعتبار أن تكون ذات إحساس باللذّة الجنسية ، فهل يحرم أقرباء الفتاة على الرجل ؟ وهل تحرم امّها على أولاده ؟ وإذا كان تجاهل هذا الشرط عند اجراء العقد لا يؤدّي إلى المحرميّة ، فهل يستطيع الرجل أن يعقد على هذه الفتاة لابنه ؟