الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

257

الفتاوى الجديدة

( السّؤال 970 ) : إذا تضارب رأيا والد البنت وزوجها في القضايا العادية فأيّهما الأرجح ؟ الجواب : لا تجب إطاعة أي منهما على فرض المسألة ، إلّا إذا أدّى ذلك إلى إيلام الأب فتجب إطاعته . ( السّؤال 971 ) : تزوّجت امرأة بعد وفاة زوجها من أخيه فهل يجوز لها الذهاب أيّام الخميس لقراءة الفاتحة على قبره ؟ الجواب : لا بأس في ذلك إذا كان بإذن زوجها . ( السّؤال 972 ) : هل يجوز للنساء أن ينشطن في المساجد بدون إذن أزواجهنّ المتديّنين لدرجة أن تكون شؤون المسجد بالكامل بأيديهنّ علماً بأنّ ذلك من شأنه أن يسبب الخلافات في الأسر ؟ الجواب : لا يجوز بدون إذن الزوج ، ويجوز الذهاب للمسجد لتعلّم الأحكام والمعارف الدينيّة . ( السّؤال 973 ) : المرأة ليست مكلّفة بأعمال المنزل حتّى إنّ من حقّها أن تطالب بأُجرة عن تربية الأطفال . ولكن الجاري في إيران أن تقوم المرأة بالأعمال المنزليّة بما فيها رعاية الطفل ورضاعه ، فهل يمكن القول بأنّ العقد مبني عليه ومعناه أنّ على المرأة أن تقوم بالأعمال المنزليّة المعتادة دون أن تطالب زوجها بأُجرة إلّا حيث يثبت خلاف ذلك ؟ الجواب : هذه الحالات ليست من قبيل العقد المبني عليه ولا تخضع لحكم الشرط ضمن العقد ولكن بما أنّ النساء والرجال في مثل هذه الأسر يقدّمون الخدمات الإضافيّة بقصد التبرّع فانّ أخذ الأجرة مشكل إلّا لقاء أعمال من قبيل حياكة السجّاد وأمثالها ، أو ما اشترطت الأجرة فيه منذ البدء . ( السّؤال 974 ) : بما أنّ هناك اختلافاً في روايات المؤرّخين حول صداق فاطمة الزهراء عليها السلام وهي : 1 - درع قيمته 480 درهماً وثوب من الكتّان وجلد شاة . 2 - أربعمائة درهم . 3 - أربعمائة مثقال فضّة .