الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
255
الفتاوى الجديدة
أحكام العقد الدائم : ( السّؤال 963 ) : يرجى الإجابة على الأسئلة التالية حول مدى طاعة الزوجة للزوج : 1 - هل يجوز للمرأة الخروج من البيت بدون إذن زوجها ؟ الجواب : الأحوط وجوباً أن تستأذنه إلّا للواجبات الشرعيّة أو الأعمال الضروريّة للمعيشة . 2 - إذا تركت البيت رغم ممانعة زوجها وإلحاحه المتكرّر عليها للعودة ، ولم تمكّن من نفسها فهل تنطبق عليها شروط الناشز ؟ الجواب : هذه المرأة ناشز . 3 - في الحالات أعلاه ، هل تستحقّ الزوجة النفقة ؟ الجواب : القدر المسلّم من النشوز وعدم التمكين الموجب لسلب حقّ النفقة هو عدم التمكين في التمتع الجنسي . لذا فلا تسقط النفقة ( على الأحوط وجوباً ) على الفرض المذكور أعلاه أي بالخروج من البيت . ( السّؤال 964 ) : هل يجوز للمرأة الخروج بدون موافقة زوجها لأغراض اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة ؟ الجواب : يحتمل أن يجوز لها ذلك ما لم تكن منافاة مع حقّ الزوج ولكن الأحوط الترك ، ولا بأس في ذلك إذا كانت المرأة أثبتت لنفسها هذا الحقّ في العقد . ( السّؤال 965 ) : يجوز للزوجة عدم التمكين حتّى قبض المهر إذا كان نقداً ولم يكن مدخولًا بها ، فهل يجوز لها أن لا تطيع الزوج في غير التمكين أيضاً كأن تبقى في بيت أهلها تذهب إلى حيث تشاء وتفعل ما تشاء ، وهل تستطيع أن تطالب بالنفقة مع هذه الحال ؟ الجواب : عليها أن تقوم بواجباتها الأخرى ويجوز لها أن تعلّق التمكين فقط بقبض المهر وذلك في حالة كون المهر حالًا مع عدم وجود قرائن تدلّ على التأخير فيه . ( السّؤال 966 ) : ما الواجب الشرعي للزوجة إذا عارض الزوج ذهابها إلى الجامعة أو الدائرة أو أي مكان آخر ؟ الجواب : عليها أن تكسب موافقته إلّا إذا اشترطت في عقد الزواج .