الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

248

الفتاوى الجديدة

أو امّها فتصبح الزوجة خالته أو أخته بالرضاعة فتحرم عليه . وإذا كان الطفل متجاوزاً لفترة الرضاع فلا سبيل إلى محرميته . ( السّؤال 937 ) : من المقرّر أن أتلقّى طفلًا ( ولداً أو بنتاً ) من دائرة تحسين المعيشة للتبنّي ، لذا أرجو بيان رأيكم فيما يلي : ( ج ) : ما حكم تسمية الابن المتبنّى باسم المتبنّي مع الأخذ بنظر الاعتبار الآية 5 من سورة الأحزاب ؟ الجواب : لا يجوز القول بخلاف الحقيقة وتسميته ابناً له إلّا عند الضرورة . ( ب ) : كيف تكون علاقة الأبوين بالمتبنّى من حيث المحرميّة ؟ وهل تكفي قراءة صيغة المحرميّة ؟ الجواب : لا معنى لصيغة المحرميّة هنا إلّا إذا كان المتبنّى بنتاً فيعقد عليها والد المتبنّي بعقد مؤقت بإذن حاكم الشرع فتحرم على الرجل باعتبارها زوجة أبيه ، أو تقوم أخت الزوجة أو امّها برضاع المتبنّاة . ( ج ) : إذا رزق اللَّه الزوجين ابناً ( ذكراً أو أنثى ) فكيف تكون علاقته بالمتبنّى من حيث المحرميّة . الجواب : إذا عمل وفق المسألة السابقة وأصبحت زوجة أبيه فانّها تحرم على جميع أبنائه . ( السّؤال 938 ) : هل يكفي قول موظّف دائرة تحسين المعيشة بخصوص شرعيّة وعدم شرعيّة الابن ؟ الجواب : نعم يكفي للشرعية . ( السّؤال 939 ) : إذا كان يحبّ زوجة أخيه لدينها وحيائها وحجابها وينظر لها نظرة الأخ للُاخت : ( أ ) : هل من طريقة ليحرم عليها ؟ وما حكمه ؟ الجواب : مع حسن النيّة التي ينظر بها هذا الرجل يجب عليه الالتفات إلى أنّ هذه الحالة من حبائل الشيطان وأنّها قد تجرّ إلى تبعات دنيوية وأخروية ، وعليه أن يبقي علاقته معها عاديّة ولا ينتظر طريقة للمحرميّة .