الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
245
الفتاوى الجديدة
( السّؤال 924 ) : الأمر واضح في حرمة الجمع وبين الأختين في النكاح في الحياة . فإذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً صورياً مع إبقائها في البيت وتزوّج بأُختها فهل هذا جائز شرعاً ؟ وفي مسألة المحلّل بعد الطلاق الثالث ، هل هناك فرق بين العقد الدائم والمؤقت ؟ الجواب : إذا كان جادّاً في الطلاق فيجوز له الزواج بالأخت بعد العدّة ، ويحتاج إلى المحلّل بعد الطلاق الثالث . أمّا في العقد المؤقت فلا حاجة إلى المحلّل مهما تكرّرت المرّات . ( السّؤال 925 ) : هل يجوز الزواج بالربيبة ( المتبنّاة ) ؟ الجواب : نعم إذا لم يكن بينهما علاقة نسبية أو سببية . ( السّؤال 926 ) : أحبّ رجل متزوّج امرأة متزوّجة وأحبّته بشدّة وكانت بينهما علاقة غير شرعيّة . ولكي تأخذ علاقتهما شكلًا شرعياً انفصلت المرأة عن زوجها وعقد عليها الرجل وبعد ثماني سنوات التفتا إلى أمر كان قد جعل عقدهما باطلًا ولكن شدّة تعلّقهما ببعضهما تمنعهما من الانفصال بحيث إنّ محاولاتهما لقطع العلاقة أمرضتهما . فهل هناك من سبيل شرعي أو كفّارة تدفع تجعل حياتهما المشتركة شرعيّة ؟ الجواب : إذا كانا قد تجامعا قبل العقد وأثناء الفترة التي كانت المرأة في عقد زوجها الأوّل فيحرمان على بعضهما على الأحوط وجوباً ويجب أن ينفصلا . أمّا إذا لم تصل علاقتهما في ذلك الوقت إلى حدّ الجماع فلا إشكال في زواجهما . ( السّؤال 927 ) : هل يحرم أم يكره الزواج من المشهورات بالزنا ؟ إذا كان حراماً فهل هؤلاء النسوة مرتدّات ؟ وهل يجب التحقّق قبل الزواج من معتقداتهنّ ؟ الجواب : هنّ لسن مرتدّات بل مسلمات عاصيات . ولا يلزم تفحّص المعتقدات قبل الزواج . أمّا الزواج من المشهورات بالزنا فالأحوط لزوماً تركه إلّا إذا تبن توبة حقيقيّة ولم يعدن له . ( السّؤال 928 ) : بعد مراسيم اللعان تنقطع العلاقة النسبية بين الأب وأرحامه من جهة والابن من جهة أخرى ، فهل يصحّ بعد ذلك زواج الابن من عمّته التي انقطعت علاقته النسبية بها بعد اللعان ؟ الجواب : الظاهر أنّه لا بأس فيه ، والأحوط الترك .