الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

225

الفتاوى الجديدة

الفصل الخامس والعشرون أحكام القرض والدَين ( السّؤال 861 ) : إذا مات وفي ذمّته خمس ودَين ولكن تركته لا تكفي الاثنين فأيّهما المقدّم : الدين أم الخمس ؟ الجواب : إذا كان المال المتعلّق به الخمس موجوداً فيقدّم الخمس ، وإلّا فالأحوط وجوباً تقسيم المال بين الاثنين . ( السّؤال 862 ) : هل يجوز سجن المدين وصولًا للطلب ؟ الجواب : يجوز ذلك إذا لم يكن من سبيل للوصول إلى الطلب غيره « 1 » . ( السّؤال 863 ) : كيف يكون تسديد الديون المتعلّقة بالسنوات الماضية إذا انخفضت قيمة النقود بكثير في الوقت الحاضر ؟ فمثلًا إذا اقترض شخص من آخر قرضاً قبل عشرين سنة والنقود في الوقت الحاضر لا تعادل 110 قيمتها حينئذ ويجب تسديدها بقيمتها اليوم ، فما هو مقياس النقود في وقت الإقراض ؟ الجواب : الأحوط وجوباً أخذ متوسّط التضخّم بنظر الاعتبار واحتسابه في الدفع ويمكن الاستناد إلى الإحصائيات المعتبرة لدى بعض البنوك ، أو إرضاء الطرف الآخر بالتصالح . ( السّؤال 864 ) : إذا تأخّر المدين عن السداد في تاريخ الاستحقاق فهل يكون ضامناً لمبلغ الدين فقط ، أم انخفاض قيمة النقد وإتلاف الماليّة أيضاً ؟

--> ( 1 ) ملحقات العروة ، باب القضاء ، المسألة 4 ومباني تكملة المنهاج ج 1 ص 24 .