الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
216
الفتاوى الجديدة
( السّؤال 851 ) : منذ القديم والأراضي الزراعية توضع تحت تصرّف المزارعين بطريقة المزارعة على أن يدفع الزارع مبلغاً سنوياً للمالك . فهل يجوز للزارع أن يؤجّر الأرض بمبلغ أكبر للمزارعة ؟ الجواب : إذا لم يشترط صاحب الأرض المباشرة على المستأجر فلا بأس في تأجير الأرض ولو بأكثر من إيجارها ، والأحوط وجوباً أن يكون قد أنجز عملًا على الأرض أو أضاف إليها آلة . * * *