الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

208

الفتاوى الجديدة

الجواب : إذا كان من قبيل الإجارة أو ما شابهها فلا بأس فيه . ( السّؤال 832 ) : بعت بعض الأموال إلى شخص آخر بيعاً نهائياً وسلّمتها إيّاه بموجب سند اعتيادي تمهيداً لتسليمه سنداً رسميّاً من دائرة التسجيل في المستقبل فهل يتعلّق بهذه الأموال إيجار للفترة بين إعطائه السند الاعتيادي وإصدار السند الرسمي ؟ وهل يحقّ لي مطالبته بإيجار ؟ الجواب : إذا لم يكن مثبتاً في السند الاعتيادي فلا يجوز لك أخذ شيء منه . ( السّؤال 833 ) : اجّرت قطعة أرض لإنشاء مؤسسة ذات نفع عامّ لقاء بدل إيجار لمدّة 29 سنة وجاء في مقدّمة عقد الإيجار : « يلزم التقيّد بالشروط المفصّلة أدناه ضمن العقد الخارج بين المؤجر والمستأجر ، أحدها أن تكون جميع المنشآت والمباني المقامة على الأرض المؤجرة متعلّقة بالعين المستأجرة مجّاناً بلا عوض بعد انتهاء فترة الإيجار » . والسؤال هو : 1 - نظراً لعبارة « اشترط ضمن العقد اللازم » فهل يحتاج تحقّق مثل هذه الشروط إلى تحقّق العقد اللازم أم يستقرّ بمجرّد انعقاد عقد الإيجار ؟ الجواب : مفهوم هذه الجملة هو قراءة العقد اللازم وادخال هذه الشروط فيه ، أمّا إذا كان قصد الطرفين أن يكون الإيجار شرطاً في العقد وقد فهما هذا المفهوم فلا بأس فيه ولا حاجة لذكر العقد اللازم . 2 - نظراً إلى أنّ العمارة غير معيّنة من الناحية الكميّة أو النوعية في زمان العقد ، فهل يكون الشرط باطلًا ومبطلًا للعقد ، أم الشرط وحده باطل ؟ الجواب : الظاهر أنّه لا بأس في هذا الشرط . 3 - هل يصحّ شرط « تمليك جميع المنشآت والمباني المقامة مجّاناً عند انتهاء فترة الإيجار » بدون أن يكون ذا وجود خارجي أو يعيّن عند توقيع العقد أو أن يأتي في ملكية واضع الشرط ؟ الجواب : التمليك بعد انتهاء فترة الإيجار ، وهذا الإبهام في الشرط لا يخلّ . ( السّؤال 834 ) : طلب شخص أو جماعة من كاتب عرائض أن يقرأ ويشرح لهم أوراق أحكام أو مستندات أو أن يأخذوا رأيه في موضوع لهم ، والنتيجة أنّهم شغلوا وقت كاتب