الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
205
الفتاوى الجديدة
الفصل التاسع عشر أحكام الصلح ( السّؤال 825 ) : إذا علم أحد طرفي المصالحة أنّ الصلح موجب لإتلاف وتضييع حقّه ، ولكنّه مضطرّ لقبول المصالحة تحت ضغط الطرف الآخر والإجبار منه أو من غيره فيقبلها بالظاهر ، فهل لهذا الصلح من اعتبار ؟ الجواب : لا اعتبار للمصالحة الإجبارية ، أمّا إذا كانت المصالحة صحيحة ظاهراً ثمّ أراد ادّعاء الإجبار فلا يقبل منه ، إلّا إذا أقام الدليل الشرعي على مدّعاه . ( السّؤال 826 ) : لشخص عدد من الأبناء . فهل يستطيع مصالحة بعض ماله إلى بعض أبنائه في حياته بدون علم الآخرين ؟ الجواب : يجوز لكلّ شخص في صحّته وحياته أن يتصرّف كيف يشاء في أمواله أو أن يهبها لمن يشاء . ( السّؤال 827 ) : صالح رجل زوجته في حياته على جميع أمواله بالشروط التالية : 1 - أن يستفيد المصالح ما دام حيّاً بالمنافع وحتّى خيار الفسخ . 2 - بعد موت المصالح ، تتكفّل المتصالح لها بمصاريف تجهيزه وتنفيذ وصاياه . 3 - ليس للمتصالح لها حقّ إعطاء الأملاك المتصالح عليها للغير في حياتها . 4 - بعد وفاة المتصالح لها يذهب نصف الملك إلى ورثة المصالح ويصرف النصف الآخر بإذن الورثة في الخيرات والمبرّات . فهل يصحّ الصلح بهذه الشروط ؟