الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

189

الفتاوى الجديدة

الجواب : لا بأس في فرق الثمن بين النقد والنسيئة على أن يكون المدين عالماً به . ( السّؤال 774 ) : في نيّتي أن أُوقّع عقداً ابتدائياً على دار أو أرض نقداً وأبيعها بثمن أعلى لقاء صكّ مؤجّل . فما الحكم في ذلك ؟ الجواب : إذا جرت المعاملتان بشكل نهائي وجادّ وحسب الأصول فلا بأس فيه . ( السّؤال 775 ) : ما وجه بيع الجنس قبل استلامه ؟ الجواب : الجنس المشترى سلفاً لا يجوز بيعه قبل بلوغ الأجل ، ويجوز ذلك بعد بلوغ الأجل وإن لم يستلم . ( السّؤال 776 ) : في البيع والشراء واختلاف النقد والنسيئة يلزم احتساب القيمة على أساس السوق ، فهل يصحّ ذلك ؟ الجواب : لا بأس إذا احتسبت القيمة بشكل مقطوع بعد المحاسبة كأن يقال : « النقد بكذا والنسيئة بكذا » فيختار المشتري أحدها . بيع وشراء الذهب والفضّة : ( السّؤال 777 ) : عند بيع وشراء الصاغة للذهب فانّهم يطالبون بنفس المقدار من الذهب الذي يبيعونه مضافاً إليه اجرة . وإذا كانت المعاملة بالنسيئة فانّهم يزيدون في الأجرة . فما حكم هذه المعاملة ؟ الجواب : لا يجوز أن يعطوا ذهباً مساوياً لما أخذوه ويتقاضوا أجراً إلّا إذا تمّ ذلك على معاملتين منفصلتين بأن يشتري الذهب الأوّل بقيمة معيّنة ويبيع الثاني المصنّع بقيمة أعلى . ( السّؤال 778 ) : إذا أعطى رجل لصديقه نقوداً ليحتسبها بسعر الذهب لفرض تجنّب احتمال هبوط سعر العملة ، بمعنى أنّ آخذ المال ليس بائعاً للذهب ولا يملك منه شيئاً . فهل يجوز التبديل الصوري الشكلي للنقود بالذهب شرعاً ؟ الجواب : إذا كان السعر اليومي للذهب معلوماً واحتسب المبلغ واشترى ذهباً وجب على البائع أن يعطي نفس المقدار من الذهب . أمّا المعاملة الصورية فلا اعتبار لها .