الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
17
الفتاوى الجديدة
الفصل الرابع أحكام النجاسات [ النجاسات ] 1 - الميتة : ( السّؤال 23 ) : يبدو أنّ هناك تناقضاً بين المسألة 1756 والمسألة الثالثة الواردتين في نهاية رسالتكم القيّمة ( توضيح المسائل ) وهما من المسائل المهمّة وموضع الابتلاء ، فإذا كان الحيوان مذبوحاً بغير الطريقة الشرعيّة فهل يطهّر جلده ( إذا كان من غير الدول الإسلاميّة ) ؟ الجواب : لا تنافي بين هاتين المسألتين ، فالحديث في إحداهما عن حليّة وحرمة اللحم وفي الثانية عن طهارته . نعم أنّ الحيوان غير المذكّى يحرم أكله ولكن جلده ولحمه طاهر . ( السّؤال 24 ) : هل تتنجّس الأشياء بملامستها رطوبة جسم الميّت بعد وقبل أن يبرد ؟ الجواب : نعم تتنجّس ، حتّى بدون رطوبة ويجب تجنّبه على الأحوط وجوباً . ( السّؤال 25 ) : هل الميّت المسلم نجس قبل الغسل ؟ الجواب : كلّ حيوان نجس إذا زهقت روحه سواء الإنسان وغيره ولكن جسم الإنسان يطهر بالغسل . ( السّؤال 26 ) : هل الغسالة المتساقطة مباشرة من جسد الميّت أثناء الغسل نجسة ؟ الجواب : نعم ، إلّا إذا كانت متّصلة بماء أنابيب الإسالة . ( السّؤال 27 ) : ما حكم استعمال الجلود الواردة من بلدان لا تراعي التذكية في الذبح على هيئة حقائب وأحذية وأغلفة دفاتر ؟