الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
168
الفتاوى الجديدة
الوقت الحالي ولا بأس فيه شرعاً ، ولا أعتقد بأنّ القانون يعتبر الشرط الابتدائي لازماً . ( السّؤال 685 ) : في الحالات التي يتوجّب على القاضي أن يأمر المتخاصمين بالتصالح ، هل يكفي الأمر بالمصالحة على النحو المطلق أم يجب على المحكمة أن تحدّد كيفيتها كذلك ؟ الجواب : يكفي الأمر على النحو المطلق إذا كان بمقدور الطرفين التصالح ، وإلّا جاز للقاضي أن يوصي بالطريقة أيضاً ( ولو على نحو التخيير ) . ( السّؤال 686 ) : يرجى بيان الطرق الشرعيّة لإحراز عدالة الشاهد في القضاء . الجواب : إحراز عدالة الشاهد مثل إحراز باقي الموضوعات ، ويتحقّق بالعلم واليقين ، أو الشياع الموجب للاطمئنان ، أو حسن الظاهر في التعامل والمعاشرة الكاشف للتقوى الباطني ، أو شهادة شاهدين معروفين على عدالته . ( السّؤال 687 ) : يرجى بيان رأيكم في ما يلي : 1 - الآثار التبعية للحكم : فانّ للحكم بالسجن أكثر من سنة أو الغرامة النقدية بأكثر من مائتي الف تومان آثاراً منها سقوط حقّ الفرد في التوظيف في دوائر الدولة وأمثالها ، وهو ما يسمّى بالآثار التبعية للحكم . 2 - ردّ الاعتبار : أي زوال الآثار التبعية للحكم ، فمثلًا : تزول الآثار التبعية للحبس الجنائي بعد مرور عشر سنوات على المحكوميّة . الجواب : الآثار التبعية للأحكام تتبع العقود والمقرّرات ، بمعنى أنّه إذا وضعت الدولة أو أي شخص تعليمات ومقرّرات للتوظيف فيها فلا حقّ لأحد في منعها ، وكذلك بخصوص ردّ الاعتبار بالمعنى المذكور أعلاه . ( السّؤال 688 ) : إذا أودع شخص وثيقة ( كفالة ) لإطلاق سراح متّهم لدى الجهات القضائيّة ، فهل يجوز للمسئول القضائي الاستمرار في حجز الوديعة بعد إطلاق سراحه وإحضاره مرّة أخرى إذا كان تحت تصرّف الجهات القضائيّة ؟ الجواب : إذا أوقف المتّهم مرّة أخرى بعد الإحضار وجب أن تعود الوديعة إلى صاحبها ، إلّا إذا كان راغباً في الاستمرار . أمّا إذا أطلق سراحه وأجّل النظر في قضيّته لنقص في ملفّه أو ما شابه ذلك فللمسألة وجهان : الأوّل أن تكون الوديعة مقابل إحضاره الأوّل حيث يجب أن تعاد . أمّا إذا كانت لإحضاره المتكرّر حتّى إغلاق الملفّ فلا تعاد . * * *