الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
150
الفتاوى الجديدة
الجواب : الأحوط الصّلاة في مكان آخر وإذا لم يكن متيقّناً من عدم صحّة طريقة التطهير فلا بأس فيه ولا يلزم الفحص . ( السّؤال 622 ) : هل يجوز للعالم المرافق للقوافل إذا صلّى صلاة الطواف فرادى أن يصلّيها لأفراد القافلة كالصلاة اليوميّة بنيّة الجماعة ؟ الجواب : لا دليل على مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف ، لذا يجب ترك الجماعة فيها . ( السّؤال 623 ) : هل أنّ الصّلاة خلف مقام إبراهيم عليه السلام حكم تكليفي أم وضعي ؟ بعبارة أخرى ، هل تبطل الصّلاة قرب جدار زمزم أم أنّه عاصٍ فقط ولكن صلاته صحيحة ؟ الجواب : من شروط صلاة الطواف الواجبة أن تكون خلف مقام إبراهيم ، أمّا إذا منع الزحام من ذلك فيتراجع المصلّي إلى الوراء حتّى لا يزاحم الطائفين . ( السّؤال 624 ) : إذا لم يتمكّن من صلاة الطواف خلف المقام بسبب الازدحام فهل يجب عليه الانتظار أم يجوز له أن يصلّي حيثما يستطيع فوراً ثمّ يعيدها بعد ذلك ولو بأيّام في مكان أقرب ؟ الجواب : يجوز له أن يصلّي حيثما يستطيع ولا يجب أن ينتظر حتّى يصلّي في مكان أقرب . ( السّؤال 625 ) : نشرت إحدى الصحف السعودية مؤخّراً مقالًا تحت عنوان « هل من المناسب نقل مقام إبراهيم عليه السلام » وفيه كلام عن لزوم نقل مقام إبراهيم لإزالة مقوّمات الطواف . ونظراً لأنّ السلطات السعودية تهيئ الأرضية قبل تنفيذ القرارات لذا يرجى بيان ما يلي : ( أ ) : ما حكم مثل هذه المبادرة من الناحية الشرعيّة ؟ الجواب : لا يجوز نقل مقام إبراهيم عليه السلام وهو لا يشكّل عائقاً للطائفين لأنّ الطواف على جانبي المقام جائز ، ولمّا كان المقام معياراً لمحلّ صلاة الطواف الواجبة لذا فانّ تغييره غير جائز لأنّ من شأنه ضياع المعيار . ( ب ) : ما ذا يكون تكليف الحجّاج في الطواف والصّلاة خلف المقام في حالة تنفيذ هذا المشروع ؟