الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

147

الفتاوى الجديدة

محرّمات الإحرام : ( السّؤال 609 ) : ما حكم زرق الإبرة للمحرم مع خروج الدم فيما يخصّ الزارق والمحرم الذي يزرق له ؟ الجواب : ليس حراماً سواء مع خروج الدم وعدمه . ( السّؤال 610 ) : إذا كان محرماً يسير في حافلة غير مسقّفة نهاراً واضطرّ إلى الذهاب إلى مقدّمة الحافلة وهو الجزء المسقّف فيها لشرب الماء أو لجلبه للحجّاج ، فهل هو آثم وهل عليه كفّارة ؟ الجواب : لا يجوز هذا ، وعليه كفّارة خروف واحد لمدّة الإحرام كلّها ، أمّا إذا كان ذلك في الليل والسقف لا يقيه البرد ولا المطر فلا بأس فيه . ( السّؤال 611 ) : هل يجوز للرجال المحرمين وهم يقطعون الطريق أن يلتحفوا البطانيات المخيّطة الجوانب توقّياً من البرد ؟ الجواب : لا بأس فيه ، ولا ينطبق عليها حكم الثياب المخيطة . ( السّؤال 612 ) : هل المقصود بالمخيط وصل قطعتين منفصلتين بالخياطة ، أم أنّ الإشكال يشمل الخياطة على ثوب الإحرام الشائع والمكوّن من قطعة واحدة بدون أن يكون منقّداً أيضاً ؟ الجواب : لا بأس في مثل هذه الخياطة . شروط الطواف : ( السّؤال 613 ) : تتناول بعض السيّدات أقراصاً تمنع العادة وذلك لأداء أعمال الحجّ . في هذه الأثناء ترى المرأة وهي محرمة بقعة صغيرة ، فما اسم هذا الدم ؟ وهل يضرّ بالطواف والأعمال الوجبة ؟ الجواب : إنّه دم استحاضة ولا يضرّ بأعمال الحجّ ويجب العمل وفق الاستحاضة ، ونظراً لأنّها لا ترى إلّا بقعاً لا تستمرّ فلا يجب عليها غير الوضوء . ( السّؤال 614 ) : إذا تذكّر بعد التقصير في العمرة المفردة أنّه طاف من غير طهارة ، أو أنّ