الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

144

الفتاوى الجديدة

( السّؤال 597 ) : إذا أصبح المكلّف مستطيعاً مالياً خلال السنة ولكنّه توفّي قبل حلول موسم الحجّ فهل يجب عليه الحجّ ؟ الجواب : لا يجب عليه الحجّ . ( السّؤال 598 ) : بلغت سيّدة الاستطاعة وأعلن اسمها هذه السنة . فأرسلت ابنها بالنيابة عنها لأنّها عميت . فهل تسقط الاستطاعة بمجرّد العمى ؟ هذا وليس للمذكورة مرافق ولا القدرة الماليّة لاتّخاذ مرافق . الجواب : العميان الذين ليس لهم مرافق غير مستطيعين ، وإذا لم يكونوا مستطيعين من قبل لا يجب أن يرسل من ينوب عنهم إلّا عن رغبة منهم . ( السّؤال 599 ) : سجّلت امرأة مستطيعة مالياً وبدنياً اسمها للحجّ وأعلن اسمها هذه السنة ، ولكنّها تعرّضت بعد ذلك إلى حادث اصطدام خرجت منه بعدّة كسور في أنحاء بدنها بحيث هي عاجزة الآن عن الحركة والغسل وتطهير نفسها ، وقد تستمرّ هذه الحالة حتّى موسم الحجّ ، فهل يجب عليها أن تذهب بحالتها هذه وبدنها النجس لتأدية الحجّ والطواف والصّلاة ، أم تنتظر حتّى تتحسّن حالتها في السنة المقبلة ؟ وما وظيفتها إذا لم تحصل من مديرية الحجّ والزيارة على وعد مساعد للسنة التالية ؟ الجواب : تذهب إلى مكّة على حالها هذه وتعمل بواجبها الشرعي إلّا إذا تعذّر عليها الذهاب . ( السّؤال 600 ) : سجّلت اسمي منذ مدّة للحجّ ولكنّي لم اوفّق حتّى الآن . وبمرور الأيّام فقدت من قوّتي البدنية وكذلك الماليّة بنفس المقدار بحيث لا تسمح لي إمكانياتي الماليّة الآن بالحجّ إلّا في حالة بيع ملكي الخاصّ ممّا يجعلني في ضائقة معيشية . فهل يجوز لي بيع ملكي الذي أعتمد عليه في معاشي ؟ الجواب : إذا لم تملك المصاريف الواجبة للحجّ فلست بمستطيع ويجوز لك بيع نوبتك في الحجّ وتنفق ثمنه . ( السّؤال 601 ) : أحرم أحد المؤمنين من أهل المدينة من مسجد الشجرة وذهب إلى جدّة لأخذ مال من أخيه يصير به مستطيعاً ولكن الأخ لا يملك ما يعطيه من مال ، فانتظر فترة من