الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
137
الفتاوى الجديدة
شخص بحسابه مالًا نيابة عن شخص آخر ، فعلى من يقع الخمس ؟ الجواب : الأحوط في الصبي غير البالغ أن يدفع خمسه بنفسه عند البلوغ ، أمّا المجنون فلا يتعلّق الخمس بماله ، أمّا المجنون الدوري فيدفع الخمس في فترة رشده ، وأمّا السفيه فيقع خمسه على وليّه . ( السّؤال 577 ) : إذا كانت الزوجة ملتزمة بالصّلاة أمّا الزوج فلا يصلّي إلّا أحياناً وتحت إلحاح الزوجة . وكذلك فليس للزوج رأس سنة ، فهل يجوز للزوجة أن تبقى في داره وتأخذ من ثيابه وطعامه ؟ الجواب : يجوز لها البقاء في بيته وكذلك الاستفادة من ثيابه وطعامه ونحن نجيز لها أن تجعل الحقوق الشرعيّة بذمّتها تدفعها عند التمكين ولا تتوقّف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الصّلاة والحقوق الشرعيّة . ( السّؤال 578 ) : طالما أنّ الخمس من ضروريات الإسلام والصوفية لا يدفعون إلّا العشرية ولقطبهم فقط ، فما حكم استعمال طعامهم وبيوتهم والصّلاة فيها خصوصاً ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، إلّا إذا جعلتم خمس ما تصرّفتم به في الذمّة تدفعونه بعدئذ . ( السّؤال 579 ) : هل يجوز التهرّب من الخمس قبل حلول رأس السنة بهبة الأموال إلى الزوجة أو إلى أي شخص آخر ؟ الجواب : إذا كانت الهبة حقيقية وبالشأن فلا خمس عليها ، ولكنّه يكون محروماً من فضيلته . ( السّؤال 580 ) : إذا وهب ماله إلى شخص آخر تهرّباً من الخمس على أن يهبها إليه بدوره بعد رأس السنة الخمسيّة ، فهل يسقط الخمس بهذه الطريقة ؟ الجواب : فيه إشكال ، ولا يسقط الخمس ( على الأحوط وجوباً ) . الأنفال : ( السّؤال 581 ) : ما رأيكم بقطع أشجار الغابات بصورة واسعة مع أنّها تعتبر المصدر الأساسي في توليد الأوكسجين الضروري لدوام الحياة على الكرة الأرضية ، وإحالتها إلى