الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

118

الفتاوى الجديدة

الجواب : فيه إشكال ، أمّا إذا لو نذر فالأحوط الالتزام به . ( السّؤال 483 ) : إذا نذر أن يعتكف في مسجد جمكران المقدّس في الأيّام البيض « 1 » وكان نذره أن يصوم حتّى وان كان مسافراً فهل يعتبر نذره منعقداً ؟ وهل اعتكافه صحيح ؟ ( وان كان مسافراً ) . الجواب : لا يخلو من إشكال ، والأحوط أن يتقيّد بهذا النذر . ( السّؤال 484 ) : إذا نذر أن يعتكف لقضاء حاجة دنيويّة أو معنويّة ، فما حكم نذره ؟ الجواب : لا بأس في نذر اعتكافه شكراً لقضاء حاجته . ( السّؤال 485 ) : إذا نذر أن يعتكف شهراً ، فهل تعتبر الليلة الأولى ضمن الشهر ؟ الجواب : الليلة الأولى ليست ضمن الشهر . ( السّؤال 486 ) : إذا نذر اعتكاف شهر ، وكان الشهر ناقصاً فهل يسقط عنه التكليف ؟ الجواب : نعم يسقط بالنسبة لليوم 30 من الشهر . ( السّؤال 487 ) : إذا نذر الاعتكاف واعتكف ، ومرض خلال ذلك أو اضطرّ إلى قطع الاعتكاف لأمر قاهر ( كوفاة قريب ) فهل يجوز له ذلك ؟ وإذا قطع الاعتكاف فهل عليه كفّارة ؟ وما الحكم في الاعتكاف الاستحبابي ؟ الجواب : يجوز قطع الاعتكاف عند الضرورة وإذا كان ذلك في اليوم الثالث فعليه القضاء وكذلك إذا كان نذراً ، ولا كفّارة عليه . ( السّؤال 488 ) : إذا نذر اعتكاف أربعة أيّام ولم يشترط اتّصال الأيّام الأربعة وعمل في اليوم الرابع خلافاً للنذر وخرج من الاعتكاف ، فما تكليفه ؟ الجواب : يجب عليه إعادة اعتكاف أربعة أيّام . ( السّؤال 489 ) : إذا نذر اعتكاف زمن معيّن ولكنّه ترك الاعتكاف ناسياً أو عاصياً أو مضطرّاً ، فهل يجب عليه القضاء ؟ الجواب : الأحوط وجوباً القضاء .

--> ( 1 ) المقصود هنا الأيّام 13 - 15 من رجب .