الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

110

الفتاوى الجديدة

جاهلًا بالحكم فعليه القضاء ولا كفّارة ، كما لا كفّارة على من أصدر الأمر وان كان واجبه أن لا يصدر الأمر بدون تمحيص . ( السّؤال 445 ) : في باكستان اختير اثنان من علماء الشيعة واثنان من السنّة وأربعة من أهل الحديث ( الوهابيين ) للاستهلال . اختيرت هذه اللجنة من قبل حكومة الوقت لا من قبل المجتهد جامع الشرائط وتعقد اجتماعها آخر كلّ شهر في مدينة لاهور بباكستان وتعلن رؤية الهلال على لسان رئيس اللجنة ( وهو من السنّة ) عن طريق المذياع والتلفاز . فهل يجوز الإفطار وفق إعلان هذه اللجنة ؟ الجواب : إذا كان بين أعضاء اللجنة شيعيان عادلان يشهدان برؤية الهلال فشهادتهما مقبولة ، وكذلك إذا حصل الاطمئنان برؤية الهلال من مجموع شهاداتهم . مسائل متفرّقة في الصّوم : ( السّؤال 446 ) : يقدّم لبعض الناس إفطاراً في شهر رمضان ، وتبيّن التحقيقات أنّ هذه الوجبات ليست على أساس نذر خاصّ ، بمعنى أنّه إذا كانت حالتهم الاقتصاديّة مساعدة فيقدّمون الإفطار وإلّا فلا . من جهة أخرى ، فإنّ الناس بحاجة ماسّة إلى الأنشطة الثقافيّة وشراء مستلزماتها كمكبّرات الصوت وإنشاء المكتبة وأمثالها ، فهل يجوز جمع مبالغ هذه الوجبات وإنفاقها على الشؤون الثقافيّة ؟ الجواب : لا بأس في ذلك إن لم يكن نذراً أو وافق أصحاب المال عليه ، على أنّ الأفضل عدم تعطيل عادة تقديم الإفطار مع إجراء الأنشطة الثقافيّة والموازنة بين الأمرين . ( السّؤال 447 ) : إذا كان عند الإفطار مصاحباً لصديقه السنّي ، فهل يجوز له الإفطار على وقتهم ؟ أم يفطر على وقته هو ؟ الجواب : ينتظر وقت إفطاره إذا لم يكن من محذور . ( السّؤال 448 ) : هل أنّكم كتبتم مقدمة لكتاب « الصّيام طريقة حديثة للعلاج » لمؤلّفه « الكسي سوفورين » ومترجمه السيّد « محمّد جعفر إمامي » والذي يوصي بصوم من نوع خاصّ ؟ إذا كان كذلك ، فما هو هذا الأسلوب العلاجي في هذه المرحلة ؟