الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

106

الفتاوى الجديدة

الجواب : الأحوط إكمال الصّوم ذلك اليوم ثمّ قضاؤه . ( السّؤال 425 ) : في ترميم وقولبة الأسنان تستعمل مواد قابلة للحلّ في اللعاب ويحسّ بطعمها ، فهل تضرّ بالصوم ؟ الجواب : إذا بصق خارج الفمّ فلا إشكال فيه . ( السّؤال 426 ) : هل يبطل صوم الصائم إذا مضغ الكندر أو العلكة الفاقدة للطعم الحالي ؟ الجواب : لا يجوز ذلك لأنّ أجزاءها تنفصل شيئاً فشيئاً . ( السّؤال 427 ) : ما حكم الصائم الذي يتناول الدواء ، في الحالات التالية : 1 - زرق الإبرة أو المغذّي عن طريق الوريد للدواء وكان لها : ( أ ) : صفة المقوّي فقط ، ( ب ) : صفة العلاج والتقوية ، ( ج ) : صفة غير المقوّي . الجواب : في جميع التزريقات للصائم إشكال ، إلّا التزريقات الموضعيّة كالأُبر التي تزرق لغرض تخدير العضو . 2 - ما حكم استعمال القطرة في الحالات الثلاث عن طريق العين أو الاذن أو الأنف ؟ الجواب : إذا لم تدخل الحلق أو شكّ في ذلك فلا بأس فيه . 3 - ما حكم إدخال الدواء إلى المعدة بالأنبوب الذي يصل إلى المعدة عن طريق الفمّ أو الأنف ؟ الجواب : لا يجوز ، إلّا عند الضرورة وهو مبطل للصوم . 2 - الكذب على اللَّه ورسوله : ( السّؤال 428 ) : هل أنّ حديث الكساء الوارد في عوالم العلوم للشيخ عبد اللَّه البحراني حديث معتبر ؟ وهل يؤثّر على الصّوم إذا قرأه الصائم ؟ الجواب : هذا الحديث من الأحاديث المشهورة ، وقد روي إجمالًا في كتب الشيعة والسنّة أمّا تفصيله فلم يرد إلّا في بعض كتب الشيعة ، ونقله المرحوم الشيخ عبد اللَّه البحراني في كتاب « العوالم » بسنده عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام ، وبما أنّ بعض رجال هذا السند موضع جدل العلماء الكبار فالأفضل أن يقرأ بقصد الرجاء وبهذا لا يبطل الصّوم « 1 »

--> ( 1 ) إحقاق الحقّ : ج 2 ، ص 546 .