الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
94
الفتاوى الجديدة
المجتهدين الآخرين يتصرفون به في الموارد التي يراها مرجعه ضرورية ، وكذلك في حالة ما إذا طلب المرجع من مقلّديه الخمس بصفته حكم حاكم . أمّا ما عدا ذلك فيجوز له أن يتصرّف به على رأي المجتهدين الآخرين . ( السّؤال 350 ) : ما حكم إنفاق سهم الإمام في الزّيارات ؟ الجواب : هو جائز إذا كان ضمن شؤونه ولم يكن إسرافاً . ( السّؤال 351 ) : هل يجوز للطلبة الانتفاع بسهم الإمام عليه السلام ؟ الجواب : يجوز لهم أخذ سهم الإمام بإذن حاكم الشرع ما داموا مشغولين في تحصيل العلوم الإسلامية المفيدة . ( السّؤال 352 ) : إذا كان الميت مديناً وذمته مشغولة بخمس ولم تكن تركته تكفي لسداد الاثنين ، فأيهما المقدم ؟ الجواب : إذا كان المال المتعلق به الخمس موجوداً فيجب تقديم الخمس وإلّا فالاحتياط تقسيم المال بين الاثنين . ( السّؤال 353 ) : هل يجوز تغيير حساب رأس السنة ؟ الجواب : يجوز تقديمه مهما كان ، أمّا تأخيره فلا يجوز إلّا بإذن حاكم الشرع . ( السّؤال 354 ) : إذا ثبتت سيادة شخص عن طريق أخبار أحد علماء الأنساب ، وشهد الكثير من العلماء لهذا العالم بالوثاقة والخبرة والعدالة ، فهل يكون قول ذلك العالم حجّة ؟ الجواب : تثبت السيادة وفق ما ذكرتم . ( السّؤال 355 ) : هل يلزم إذن حاكم الشرع في التصرف بسهم الإمام عليه السلام وسهم السادات ؟ الجواب : إذن حاكم الشرع بالتصرف في سهم الإمام عليه السلام واجب ، أمّا سهم السّادات فيلزم الاذن على الاحتياط الواجب .