الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
86
الفتاوى الجديدة
والحلي وأمثالها . ( السّؤال 315 ) : هل على الحيوانات الأليفة مثل البقر والغنم خمس ؟ الجواب : إذا كان ينتفع بلبنها وصوفها وأمثالها للاستهلاك الشخصي فلا خمس عليها . أمّا إذا كان ينتفع بها للتسميد ودوس المحاصيل فحكمها حكم رأس المال وأدوات العمل وكذلك إذا استغلت للربح الكسبي . ( السّؤال 316 ) : في مجالس الترحيم والسبعة والأربعين تبعث ورود ثمينة على هيئة أكاليل تلقى في سلال المهملات بعد فترة . أولًا : هل ينطبق على هذه الظاهرة اسم الاسراف ؟ ثانياً : هل يتعلّق بها الخمس ؟ الجواب : إذا أنفقت عليها أموال طائلة فلا يبعد كونها إسرافاً وشمولها بالخمس إلّا إذا أعدّت لأمر هام . ( السّؤال 317 ) : هل يتعلّق الخمس بالحطب المدّخر للوقود واستعمالات أخرى ؟ الجواب : ما كان منه لاستهلاك تلك السنة فلا خمس عليه وما كان للسنوات التالية فعليه الخمس . ( السّؤال 318 ) : هل على المبالغ المقبوضة بعنوان دية دم خمس إذا مرّت عليها سنة ؟ الجواب : لا خمس على الدية . ( السّؤال 319 ) : إذا أقرض مالًا قبل بلوغ رأس سنته المالية بأربعة أشهر ولم يسدّد المدين الدين إلّا بعد سنتين فهل على المال خمس بالنسبة للسنتين ؟ الجواب : يجب أداء الخمس بعد تسديد الدين . ( السّؤال 320 ) : اشترى شخص ( سرقفلية ) دكان قبل عشرين سنة بمائة ألف تومان ودفع خمسه ثمّ باعه في هذه الأيام بخمسة عشر مليون تومان ، فهل يتعلّق