الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

79

الفتاوى الجديدة

القسم الحادي عشر أحكام الصوم مبطلات الصوم ( السّؤال 284 ) : هل يعتبر إدخال الأشياء غير الغذائية ( مثل أدوات الفحص الطبية ) إلى الفم مفطراً ؟ الجواب : ليست مفطرة إلّا إذا دخلت في الفم فتبللت باللعاب ثمّ أخرجت ثمّ أعيدت إلى الفم وهي مبللة وكانت رطوبتها بمقدار لا يستهلك في اللعاب وقد ابتلع الرطوبة . ( السّؤال 285 ) : إذا كان مبتلى بضيق النفس ويستعمل دواءً طبياً يتمثل بأداة يضغط على ابرتها فيخرج منها رذاذ يدخل الرئتين فيؤدي إلى التسكين ( هذا العمل يتم بضع مرّات في اليوم ) فهل يجوز له الصوم واستعمال هذه الأداة أثناء الامساك علماً ان عدم استعمال هذا العقار يوقعه في مشقة لا تطاق ؟ الجواب : لا بأس في ذلك إذا كان على هيئة غاز رقيق وصومه صحيح وقد رأينا نماذج متعارفة من ذلك فلا بأس فيه .