الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

71

الفتاوى الجديدة

المحراب بحيث ان صلاة غيره فيه فيها إشكال ، أم ان أولوية الإمام المقيم من باب الأفضلية ؟ يرجى الإيضاح . الجواب : ان مراعاة حق الإمام المقيم ليست واجبة ، بل مستحبة ، ولكن مراعاة هذه الأمور مطلوبة لمنع وقوع المفاسد . ( السّؤال 246 ) : هل يجوز لمبتور إحدى اليدين أن يكون إمام جماعة ؟ الجواب : نعم يجوز . ( السّؤال 247 ) : إذا وفد على إحدى القرى أو المدن رجل دينٍ لا يعرفه الناس ، فهل يجوز لهم الائتمام به ؟ الجواب : يكفي أن يطمئنوا لعدالته . ( السّؤال 248 ) : هل يجوز الائتمام بإمام وسواسي يكرر الكلمة مرّات مثلًا ؟ الجواب : لا يخلو ذلك من إشكال . علماً ان التكرار مرة أو مرّتين من باب مراعاة الاحتياط ليس دليلًا على كونه وسواسياً . ( السّؤال 249 ) : إذا رأى إمام الجماعة في حالة تشهد ، فظن أو علم أنه في التشهد الأخير فاقتدى به وجلس لكسب الثواب ثمّ تبيّن له انه التشهد الأول . فما تكليفه ؟ الجواب : الاحتياط أن يكمل صلاته مع الامام ثمّ يعيدها بعد ذلك . ( السّؤال 250 ) : إذا كان هناك إمام جماعة يقلّد مرجعاً يجيز إعادة الجماعة في مسجد ثانٍ مع جماعة أخرى ولكن مأمومي المسجد الثاني يقلّدون مرجعاً لا يجيز ذلك ، فهل يجوز لمأمومي المسجد الثاني الاقتداء بذلك الإمام ؟ الجواب : لا يجوز لهم ذلك . أمّا إذا لم يكونوا عارفين فلا يجب على الإمام إعلامهم بالموضوع . ( السّؤال 251 ) : إذا كان هناك إمام جماعة يصلي في مكانين ، فهل يجوز لمن