الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

58

الفتاوى الجديدة

كتخصيصه محلًا لجهاز الشحن ( الشوفاج ) ؟ الجواب : لا بأس في ذلك . ( السّؤال 183 ) : ما حكم جلب منضدة التنس إلى سرداب المسجد أو باحته . . . الخ لتقديم أنشطة رياضية وثقافية سليمة إلى جانب تعليم الشؤون الدينية ( تعليم القرآن والأحكام والعقائد ) ؟ الجواب : لا يجوز استخدام هذه الأدوات في مصلّى المسجد أو فضائه أمّا إذا خصصت صالات في المسجد للمكتبة أو الأنشطة الثقافية ، فيجوز استخدامها في هذا المجال . الأذان والإقامة ( السّؤال 184 ) : منذ متى وأذان الشيعة يتضمن الشهادة بولاية أمير المؤمنين ومولى المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام ؟ الجواب : تفيد بعض الروايات بأن هذا الشيء بدأ في عصر الأئمة عليهم السلام ولكنه لم يتخذ طابع العمومية حينئذ ، ثمّ ظهر كشعار للشيعة ( لمزيد من الاطلاع راجع الكتاب القيّم المستمسك ، بحث الأذان والإقامة ) . ( السّؤال 185 ) : هل يجوز رفع صوت الأذان من المسجد خاصة أذان الصبح إذا كان جيران المسجد يعارضونه ويقولون إنه يؤذيهم ويزعجهم ؟ الجواب : لا بأس في رفع صوت الأذان بالحدّ المعقول ، ولا حق للجيران في منع صوت الأذان . ( السّؤال 186 ) : هل أن قول ( أشهد ان علياً ولي اللَّه ) في الأذان اختراع وبدعة ؟ الجواب : البدعة هي أن يقال ذلك بقصد الجزئية من الأذان ، وإلّا فلا بأس فيه ، وهذا هو قصد الشيعة .