الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
487
الفتاوى الجديدة
الجواب : من اللائق لها اتباع الطرق الممكنة لإزالة التلوثات بالمقدار الذي تسببت فيه من تلويث . ( السّؤال 1741 ) : ما حكم استعمال بعض السموم الكيمياوية التي تؤدي إلى موت الأحياء المفيدة أو عديمة الضرر في الطبيعة ؟ الجواب : ان استعمال أي شيء يهدد حياة الأحياء المفيدة وعديمة الضرر ، فيه إشكال . ( السّؤال 1742 ) : هناك قاعدة في القوانين الحقوقية لبعض الدول الغربية تلزم المتضرر بخطإ شخص آخر أن يعمل على تجنب الخسارة أو تقليلها إلى الحد الأدنى ، وذلك باتخاذ ما يلزم في حدود المتعارف عليه ، وإلّا فلا يحقّ له المطالبة بتعويض الخسائر التي كان بمقدوره تفاديها أو تقليلها ، والمثال المشهور لهذه الحالة هو انه عندما ينقض العقد من قبل البائع فلا تسلم البضاعة المباعة يجب على المشتري المبادرة إلى شراء بضاعة بديلة والمطالبة بالفرق بين المعاملة الجديدة والمعاملة الأصلية . أو في ما يخص عقود التشغيل ، فعند ما يفصل العامل من عمله بشكل غير قانوني يجب عليه المبادرة إلى إيجاد عمل آخر مشابه للأول ، ولا يجوز له المطالبة بالأجرة الكاملة لمدة بطالته . أمّا في فقه الإمامية فان عقد البيع تمليكي ، وان الأصل الزام البائع في تسليم المبيع ، فهل يجوز فرض هذا التكليف على المشتري ؟ وهل لمثل هذه القاعدة اعتبار في الحقوق الإسلامية ؟ وما هي مبانيه في فقه الإمامية ؟ الجواب : الإسلام يرى أيضاً أن الشخص ليس مسئولًا عن الخسائر التي تلحق به من جرّاء أخطاء الطرف المقابل ، والدليل على ذلك قاعدة الاقدام . ولمزيد من الاطلاع على مفاد قاعدة الاقدام وأدلتها ، لكم أن تراجعوا المجلد الأول من كتابنا « القواعد الفقهية » ، قاعدة الأقدام .