الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

443

الفتاوى الجديدة

المصلحة العامة . ( السّؤال 1568 ) : سيدة لم تكن تعرف ان وضع الجهاز ( لمنع الحمل ) في رحمها يحرم إذا استلزم النظر واللمس المحرّم ، فقامت بذلك ، فهل يجب عليها اخراجه بعد أن علمت ؟ علماً أنها إذا لم تخرجه فإنها مضطرة لمراجعة الطبيب بين الحين والآخر للفحص المستلزم للنظر واللمس المحرّم . الجواب : ما لم يكن اخراجه ضرورياً فيجوز ابقاؤه على حاله ثمّ اخراجه فيما بعد باعتباره ضرورة . ( السّؤال 1569 ) : هل أن الحفاظ على الطفل في الرحم واجب ، بمعنى ان الأُم يجب عليها تهيئة كل الظروف اللازمة للحفاظ على سلامة الطفل ؟ الجواب : إنه واجب بالمقدار الذي لا يوجب العسر والحرج . ( السّؤال 1570 ) : هل تعتبر توصية الطبيب والممرضة بكون الصوم أو حركة الأعضاء واستعمال الماء للوضوء والصلاة ضارة مجوزاً شرعياً ؟ الجواب : إذا كان في مخالفتها خوف من الضرر فهو مجوّز شرعي . ( السّؤال 1571 ) : إذا كان في المدينة طبيب وطبيبة : أ - فما حكم مراجعة المرأة للطبيب في حالة تساوي الاثنين من الناحية العلمية والتخصصية ؟ ب - وما الحكم إذا احتمل أن يكون الطبيب أعلم ؟ الجواب : أ - إذا كان الفحص يستلزم النظر واللمس المحرّم ، فيجب مراجعة الطبيبة . ب - إذا كان هناك احتمال قوي في الاختلاف ، وكان الاختلاف مؤثراً في العلاج أو رفع الخطر فتجوز مراجعة الطبيب الذكر . ( السّؤال 1572 ) : في المستشفيات ومراكز التعليم الطبي ، يقوم الطلبة أثناء الدراسة بفحص الأعضاء المختلفة للجنس الآخر مثل البطن والصدر والحوض